فَقَالَ عبدُ اللَّهِ بنُ زَيْدٍ نَعَمْ، فَدَعَا بمَاءٍ، فأفْرَغَ علَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ
— وذلك كله ما لم تفت الموالاة كما هو الواقع في صورة السؤال، فإن فاتت الموالاة وذكر المتوضئ بعد طول الفصل أنه نسي غسل شيء من أعضاء الوضوء فالأحوط أن يعيد ذلك الوضوء خروجا من خلاف من أوجب الموالاة فيه