أن قيام صاحب العمل بإنهاء خدمات العامل عن العمل في عقود العمل الغير محددة المدة وبعد انقضاء مدة الإشعار الخطي لا يعد فصلا تعسفيا ويعد إجراء قانوني متفقا وأحكام المادة 23/أ من قانون العمل
— حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تنظم عملية انقضاء علاقة العمل بالنسبة لعقد العمل محدد المدة، فى المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل ونص قانون العمل فى المادة 109، على أنه إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل