الإجماع على كفر المبدل، وهو إجماع مطلق لا قيد فيه، قال ابن تيمية رحمه الله " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء " الفتاوى ٣/ ٢٦٧
— [6] وبهذا سماه ابن مالك رحمه الله تعالى، كما مر علينا في بيت الألفية الذي ذكرناه صـ 749، وقد علل ذلك رحمه الله في شرحه على الكافية 3 / 1276، فقال وذكر المطابقة أولى؛ لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى
— Martindale The Complete Drug Reference provides unbiased evaluated information on drugs and medicines in use around the world It remains the leading international resource respected for its objectivity reliability and
— 1 البدل يتبع المبدل منه في الإعراب رفعا و نصبا و جرا 2 البدل المطابق يتبع المبدل منه في العدد الإفراد و التثنية و الجمع والنوع التذكير والتأنيث إلا في بعض الحالات